السيد البروجردي
262
جامع أحاديث الشيعة
أبيه ( ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا ) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ( عن أبي عبد الله عليه السلام - صا ) في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض ، فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفى العتق طائفة . فقيه 159 ج 4 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة ( وذكر مثله ) ( 2 ) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى قال : حدثني معاوية بن عمار قال : ماتت أخت مفضل بن غياث فأوصت بشئ من مالها الثلث في سبيل الله ، والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ، فذهبت أنا وهو إلى ابن أبي ليلى ، فقص عليه القصة فقال اجعل ثلثا في ذا ، وثلثا في ذا ، وثلثا في ذا فأتينا ابن شبرمة فقال أيضا كما قال ابن أبي ليلى ، فأتينا أبا حنيفة ، فقال كما قالا ، فخرجنا إلى مكة فقال لي : سل أبا عبد الله - ولم تكن حجت المرأة - فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها ، وما بقي فاجعل بعضا في ذا ، وبعضا في ذا ، قال : فتقدمت ، فدخلت المسجد ، فاستقبلت أبا حنيفة وقلت له : سألت جعفر بن محمد عن الذي سألتك وعنه فقال لي : ابدأ بحق الله أولا فإنه فريضة عليها وما بقي فاجعله بعضا في ذا ، وبعضا في ذا ، فوالله ما قال لي خيرا ولا شرا ، وجئت إلى حلقته وقد طرحوها ( 1 ) وقالوا : قال أبو حنيفة ابدأ بالحج فإنه فريضة من الله عليها ، قال : قلت : هو بالله كان كذا وكذا ؟ فقالوا : هو أخبرنا هذا . ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 300 - وان أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ، ويعتق به ويتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة وما بقي جعل في عتق أو صدقة
--> ( 1 ) اي وضعوها موردا للأنظار وتكلموا فيها .